للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي العميس كلّهم (١) عن عامر بن عبد الله - شيخ مالك - فقالوا " إذا ركع وضعها ".

ولا منافاة بينهما , بل يحمل على أنّه كان يفعل ذلك في حال الرّكوع والسّجود.

ولأبي داود من طريق المقبريّ عن عمرو بن سليم " حتّى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثمّ ركع وسجد، حتّى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فردّها في مكانها "، وهذا صريح في أنّ فعل الحمل والوضع كان منه لا منها. بخلاف ما أوّله الخطّابيّ حيث قال:

يشبه أن تكون الصّبية كانت قد أَلِفَتْه، فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. قال: هذا وجهه عندي.

وقال ابن دقيق العيد: من المعلوم أنّ لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل؛ لأنّا نقول: فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله، بخلاف وضع، فعلى هذا فالفعل الصّادر منه هو الوضع لا الرّفع فيقلّ العمل.

قال: وقد كنت أحسب هذا حسناً. إلى أنْ رأيت في بعض طرقه الصّحيحة " فإذا قام أعادها ".

قلت: وهي روايةٌ لمسلمٍ. ورواية أبي داود التي قدّمناها أصرح في


(١) وأخرجه أيضاً البخاري في " صحيحه " (٥٦٥٠) من طريق المقبري عن عمرو بن سليم. مثله

<<  <  ج: ص:  >  >>