للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتّخاذ المنبر، وبذلك جزم بعض الشّرّاح.

قوله: (ووضع يده اليمنى على اليسرى) وللبخاري " على ظهر كفه اليسرى " , وعند الكشميهنيّ " خدّه الأيمن " بدل " يده اليمنى " وهو أشبه لئلا يلزم التّكرار.

قوله: (وشبّك بين أصابعه.) فيه دليل على جواز تشبيك الأصابع في المسجد , وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز.

قال ابن بطّال: ورد في النّهي عن التّشبيك في المسجد مراسيل ومسندة من طرقٍ غير ثابتةٍ. انتهى.

وكأنّه يشير بالمسند إلى حديث كعب بن عُجْرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا توضّأ أحدكم , ثمّ خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكنّ يديه فإنّه في صلاة. أخرجه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان.

وفي إسناده اختلاف ضعّفه بعضهم بسببه.

وروى ابن أبي شيبة من وجهٍ آخر بلفظ: إذا صلَّى أحدكم فلا يشبّكنّ بين أصابعه , فإنّ التّشبيك من الشّيطان. وإنّ أحدكم لا يزال في صلاةٍ ما دام في المسجد حتّى يخرج منه. وفي إسناده ضعيف ومجهول.

وقال ابن المنير: التّحقيق أنّه ليس بين هذه الأحاديث تعارض، إذ المنهيّ عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنّما هو لمقصود التّمثيل، وتصوير المعنى في النّفس بصورة الحسّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>