للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل به أيضاً على أنّ المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وإن لَم يسه المأموم، ونقل ابن حزمٍ فيه الإجماع.

لكن استثنى غيره ما إذا ظنّ الإمام أنّه سها فسجد وتحقّق المأموم أنّ الإمام لَم يسه فيما سجد له. وفي تصويرها عسر، وما إذا تبيّن أنّ الإمام محدث، ونقل أبو الطّيّب الطّبريّ , أنّ ابن سيرين استثنى المسبوق أيضاً.

وفي هذا الحديث أنّ سجود السّهو لا تشهّد بعده إذا كان قبل السّلام (١) , وأنّ التّشهّد الأوّل غير واجبٍ.

وأنّ من سها عن التّشهّد الأوّل حتّى قام إلى الرّكعة ثمّ ذكر لا يرجع , فقد سبّحوا به - صلى الله عليه وسلم - فلم يرجع، فلو تعمّد الْمُصلِّي الرّجوع بعد تلبّسه بالرّكن بطلت صلاته. عند الشّافعيّ خلافاً للجمهور.

وأنّ السّهو والنّسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام فيما طريقه التّشريع، وأنّ محلّ سجود السّهو آخر الصّلاة فلو سجد للسّهو قبل أن يتشهّد ساهياً أعاد عند من يوجب التّشهّد الأخير , وهم الجمهور.

تكميلٌ: اختلف أهل العلم بين ما إذا كان السّهو بالنّقصان أو الزّيادة.

القول الأول: في الأوّل يسجد قبل السّلام كما في حديث ابن بحينة , وفي الزّيادة يسجد بعده، وبالتّفرقة هكذا. قال مالك والمزنيّ وأبو


(١) تقدَّم نقل الخلاف في الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>