للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ساعة إلاَّ وملك يمكن أن يلقاه فيها.

قوله في حديث جابر الثاني (فلا يقربنّ) وللبخاري عن أنس مرفوعاً: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرَبَنّا. بفتح الرّاء والموحّدة وتشديد النّون.

وليس في حديث أنس تقييد النّهي بالمسجد , فيستدلّ بعمومه على إلحاق الْمَجَامع بالمساجد كمُصلَّى العيد والجنازة ومكان الوليمة.

وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتّمسّك بهذا العموم أولى، ونظيره قوله " وليقعد في بيته " كما تقدّم.

لكن قد علَّل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين، فإن كان كلّ منهما جزء عِلَّة اختصّ النّهي بالمساجد وما في معناها، وهذا هو الأظهر، وإلاَّ لعمّ النّهي كلّ مجمع كالأسواق.

ويؤيّد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم: من أكل من هذه الشّجرة شيئاً فلا يقربنا في المسجد.

قال القاضي ابن العربيّ: ذِكْر الصّفة في الحكم يدلّ على التّعليل بها، ومن ثَمَّ ردّ على المازريّ حيث قال: لو أنّ جماعة مسجد أكلوا كلّهم ما له رائحة كريهة لَم يمنعوا منه، بخلاف ما إذا أكل بعضهم، لأنّ المنع لَم يختصّ بهم بل بهم وبالملائكة، وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيئاً من ذلك ودخل المسجد مطلقاً ولو كان وحده.

واستدل بأحاديث الباب على أنّ صلاة الجماعة ليست فرض عين.

<<  <  ج: ص:  >  >>