للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الفصل السادس: في التيمم وأركانه

التيمم لغة: القصد، ومنه قول بعضهم:

تَيَمَّمْتُكُم لَمَّا فَقَدْتُ أُولِيْ النُّهَى ... وَمَنْ فَقَدَ المَاءَ تَيَمَّمَ بِالتُّرْبِ

وشرعًا: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، وأركانه خمسة:

الأول: تراب طاهر خالص له غبار يعلق بالوجه واليدين، ويجوز بالرمل إذا كان عليه غبار.

الثاني: قصد الصعيد، فلو تعرض لمهب الريح .. لم يكفه، ولو يممه غيره بإذنه مع عجزه جاز، وإن كان قادرًا فوجهان.

الثالث: نقل التراب إلى الوجه واليدين.

الرابع: نية استباحة الصلاة، فلو نوى رفع الحدث .. لم يصح، وأكمله أن ينوي استباحة الفرض والنفل.

الخامس: مسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين والترتيب.

ولا يصح التيمم لصلاة إلا بعد دخول وقتها، ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وهو قول علي وابن عباس وابن عمر، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب جماعة إلى أن التيمم كالوضوء فيجوز تقديمه على الوقت، ويجوز أن يصلي به ما شاء من النوافل قبل الفرض وبعده إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، وأن يقرأ القرآن إن كان جنبًا ويشترط طلب الماء في السفر؛ بأن يطلبه في رحله وعند رفقته، ان كان في صحراء ولا حائل دون نظره .. نظر حواليه، وإن كان دون نظره حائل قريب من تل أو جدار أو نحوه .. عدل عنه؛ لأن الله تعالى قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، ولا يشترط الطلب عند أبي حنيفة، فإن رأى الماء ولا يقدر عليه؛ لمانع من عدو، أو سبع يمنعه من الذهاب إليه، أو كان الماء في بئر وليس معه آلة الاستقاء .. فهو كالعادم، فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. والله أعلم.