للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وربما زاد على ذلك: "اللهم طهرني بالثلج، والبرد، والماء البارد"، الحديث (١).

قال في "الفروع" في الكلام على ركن الاعتدال: فلو طوله -يعني: المصلي-، لم تبطل صلاته؛ خلافاً للشافعية.

قال الحسن بن محمد الأنماطي (٢): رأيت أبا عبد الله؛ يعني: الإمام أحمد - رضي الله عنه - يطيله، ويطيل بين السجدتين؛ لأن البراء أخبر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طَوَّلَه قريبَ قيامِهِ, وركوعِهِ (٣).

واختار النووي: جواز تطويل الركن القصير بالذكر، خلافاً للمرجح في مذهبهم، واستدل لذلك-أيضاً- بحديث حذيفة في "مسلم": أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعة بالبقرة، وغيرها، ثم ركع نحواً مما قرأ، ثم قام بعد أن قال: "ربنا لك الحمد" قياماً طويلاً قريباً مما ركع (٤).

قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى: جواز الإطالة بالذكر، انتهى (٥).

قال في "الفتح": وقد أشار الإمام الشافعي في "الأم" إلى عدم البطلان، فقال في ترجمة: كيف القيام من الركوع: ولو أطال القيام بذكر الله، أو


(١) كما تقدم من حديث ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - في "صحيح مسلم" برقم (٤٧٦)، (١/ ٣٤٦). وانظر: "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " لابن القيم (ص: ٢٣٥).
(٢) البغدادي، ذكره أبو بكر الخلال، فقال: نقل عن أحمد مسائل صالحة. انظر: "طبقات الحنابلة" للفراء (١/ ١٣٨).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤٠٩).
(٤) رواه مسلم (٧٧٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.
(٥) انظر: "المجموع" للنووي (٤/ ١٣٢ - ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>