للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ركعتين، ولا بصلاة جنازة، وتجزىء راتبة، وفريضة -ولو فائتتين- عن تحية المسجد، وإن نوى التحية والفرض، فظاهر كلامهم حصولهما؛ كما في "الإقناع" (١)، وغيره.

قال في "الإقناع": وإن جلس قبل فعلها -يعني: تحية المسجد-، قام، فأتى بها إن لم يَطُلِ الفصلُ (٢).

قال في "الفروع": ومن دخل المسجد في الخطبة -يعني: خطبة الجمعة-، لم يمنع من التحية، خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، ولا يزيد عليهما حينئذ، وفاقًا، ويوجز فيهما؛ أطلقه الإمام أحمد، والأكثر.

وقال صاحب "المغني" (٣)، و"التلخيص"، و"المحرر" (٤): إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام.

ولا تستحب التحية للإمام -يعني: إذا دخل المسجد ليخطب-؛ لأنه لم ينقل؛ ذكره أبو المعالي، وغيره (٥).

تنبيه:

لا تستحب تحية المسجد؛ وفاقًا. وقال داود وأصحابه: تجب؛ لظاهر الأحاديث الواردة بالأمر بها، كما في "الفروع" (٦).


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤).
(٢) المرجع السابق، (١/ ٣٠٤).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٨٤).
(٤) قاله في "شرح الهداية"، كما في "النكت على مشكل المحرر" لابن مفلح (١/ ١٥٢).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٩٥ - ٩٦).
(٦) المرجع السابق، (٢/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>