للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفتح": اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال، عن أهل الظاهر: الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمُه (١).

ومن أدلة عدم الوجوب: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للذي رآه يتخطى: "اجلس فقد آذيت" (٢)، ولم يأمره بصلاة؛ قاله الطحاوي (٣)، وغيره.

قال الطحاوي -أيضًا-: والأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ليس هذا الأمر بداخل فيها (٤).

قال في "الفتح": هما عمومان تعارضا؛ الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين؛ فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية.

قلت: وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٥)، واعتمدها شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، وجمع، وذهب جمع إلى عكسه؛ وهو قول الحنفية، والمالكية (٧). ومعتمد مذهب الحنابلة.


(١) انظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ٩٦).
(٢) رواه أبو داود (١١١٨)، كتاب: الصلاة، باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٨٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٦٦)، وغيرهم، من حديث عبد اللَّه بن بسر -رضي اللَّه عنه-.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٣٦٦).
(٤) المرجع السابق، (١/ ٣٧١).
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤٣٠ - ٤٣١).
(٦) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٣/ ٢١٠ - ٢١١).
(٧) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٣٧ - ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>