للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-)، (عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-): أنه (قال: من أكل). قال ابن بطال: هذا يدل: على إباحة أكل الثوم؛ فإن قوله: "من أكل"، لفظة إباحة.

وتعقبه ابن المنير: بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم؛ أي: من وجد منه الأكل؛ وهو أعم من كونه مباحًا أو غير مباح (١).

(ثومًا) -بضم المثلثة-، قال في "القاموس": وهو بستاني وبَرِّي، ويعرف بثوم الحيَّة، وهو أقوى؛ وكلاهما مُسخِّن مخرج للنفخ والدود، مُدِرٌّ جدًا. قال: وهذا أفضل ما فيه. قال: وهو جيد للنسيان، والرَّبْو، والسعال المزمِن، والقولَنْج، وعرق النَّسا، ووجع الوَرِك، والنِّقْرس، ولَسْع الهوام والحيات والعقارب، والكلب الكَلِب، والعطش البلغمي، وتقطير البول، وتصفية الحلق، رديء للبواسير والزَّحير، وأصحاب الدِّق، والحَبَالى، والمرضعات، والصداع، وإصلاحه: سلقه بماء وملح، وتطجينه بدهن لوز، وإتباعه بمص رمَّانة مُزَّة، انتهى (٢).

(أو) أكل (بصلًا)، وروى مسلم، من رواية يحيى القطان، عن ابن جريج، بلفظ: "من أكل [من] هذه البقلةِ، الثومِ"، وقال مرة: "من أكل البصل، والثوم، والكراث" (٣).

ورواه أبو الزبير، عن جابر، بلفظ: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل البصل


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٤٠).
(٢) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٤٠٢)، (مادة: ثوم).
(٣) رواه مسلم (٥٦٤/ ٧٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>