للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بها، وإن لم يقعد مقدار التشهد، بطلت صلاته، انتهى (١).

وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتم، لا يصح غيرهما (٢).

والحديث إنما يقتضي أفضلية القصر؛ لمواظبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه، ورجحانه على الإتمام، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، مع دلالة قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١]، فرفع الجناح، ولم يوجب القصر (٣).

وفي حديث يعلى بن أمية؛ لما سأل عمر عن الآية، وقال له: قد أمن الناس!، فقال عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "صدقة تصدق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقة اللَّه" (٤)، فدل على أنه رخصة، وليس بعزيمة.

وقالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: خرجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت، وقصر وأتممت، فقلت: يا رسول اللَّه! بأبي وأمي، أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت؟! قال: "أحسنت" رواه أبو داود، والدارقطني، وقال: إسناده حسن (٥).


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤/ ٩٦).
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ٢٧١).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٠٢).
(٤) رواه مسلم (٦٨٦)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها.
(٥) لم يروه أبو داود في "سننه". وقد رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ١٨٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>