للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليفعل إلّا الأفضل، ولو كان لها وقت قبل ذلك، لكان تقيده بطلوع الشمس بغير نص تحكم، ولا يجوز التوقيت بالتحكم.

فإن لم يعلم بالعيد إلّا بعد الزوال، خرج الإمام من الغد، فصلى بهم؛ وهذا قول الأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر، وحكي عن أبي حنيفة: أنها لا تقضى.

وقال الشافعي: إن علم بعد غروب الشمس، كقولنا، وإن علم بعد الزوال: لم تصل؛ لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فلا تقضى بعد فوات وقتها؛ كالجمعة، وإنما يصليها إذا علم بعد الغروب؛ لأن العيد هو الغد؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون" (١).

ولنا: ما روى أبو داود، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن ركبًا جاؤوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم (٢).


(١) رواه الإمام الشافعي في "الام" (١/ ٢٣٠)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٧٦)، عن عطاء، مرسلًا. وقد رواه أبو داود (٢٣٢٤)، كتاب: الصوم، باب: إذا أخطأ القوم الهلال، والترمذي (٦٩٧)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون"، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (١٦٦٠)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في شهري العيد، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، دون قوله: "وعرفتكم يوم تعرفون".
(٢) رواه أبو داود (١١٥٧)، كتاب: الصلاة، باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه، يخرج من الغد، والدارقطني في "سننه" (٢/ ١٧٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>