للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محل واحد في حال إقامة الصلاة؛ كما جاء: "ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟! " (١)، كذا قال ابن دقيق العيد (٢).

قلت: ومعتمد المذهب: أن مصلى العيد مسجد، على الصحيح من المذهب؛ خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه أعد للصلاة حقيقة، لا مصلى الجنائز، فتمنع الحائض منه (٣). والحديث حجة لنا.

(وفي لفظ) كما في بعض طرق البخاري، عن أم عطية -رضي اللَّه عنها-، قالت: (كنا نؤمر)؛ أي: من قبل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ أي: يأمرنا (أن نخرج) -معشر النساء- (يوم العيد) سواء كان عيد الفطر، أو النحر، جميعنا (حتى نخرج) البنت (البكر) -بكسر الموحدة-: العذراء، والبكارة هي: الالتحام الذي يكون للجارية قبل افتضاضها (٤)

(من خدرها)؛ أي: بيتها، أو الستارة التي ضربت لها في جانبه، والمراد: خروجها من بيتها لتحضر العيد، وقد كان حينئذ أهل الإسلام في حيز القلة، فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق، وذوات الخدور؛ لإظهار شعائر الإسلام، وفيه: إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد (٥).

(حتى) كانت (تخرج) النساء (الحيض)، ويعتزلن مصلى العيد، (فيكبرن بتكبيرهم)؛ أي: الرجال المصلين (ويدعون بدعائهم)؛ أي: يؤمِّنَّ على دعاء النبي، ويدعون لأنفسهنَّ حين يدعو (يرجون) بذلك كله (بركة ذلك اليوم) الذي هو يوم العيد (وطهرته)؛ أي: تطهيره لهن من الذنوب،


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٣٣).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٧٠).
(٤) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ١٩٦).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>