للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفروع": نقل أبو داود: بقلب الإزار تنقلب السَّنة (١).

(ثم صلى) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالناس (ركعتين).

لا خلاف بين القائلين بصلاة الاستسقاء؛ أنها ركعتان، يكبر فيها سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية، كالعيد، وفاقًا للشافعي؛ وهو قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وداود، وحكي عن ابن عباس؛ فإنه قال في حديثه: ثم صلى ركعتين، كما يصلي في العيد. رواه أبو داود (٢).

وروى الدارقطني من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ركعتين، كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وقرأ في الثانية: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}، وكبر فيها خمس تكبيرات (٣).

وقيل: يصلي ركعتين بلا تكبير زائد، وهو ظاهر الخرقي وفاقًا لمالك (٤).

(جهر) -صلى اللَّه عليه وسلم- (فيهما)؛ أي: في الركعتين (بالقراءة) فيشرع الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، عند الثلاثة القائلين بمشروعيتها.


(١) انظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود" (ص: ١٠٦). وانظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٢٨).
(٢) رواه أبو داود (١١٦٥)، كتاب: الصلاة، باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، والنسائي (١٥٢١)، كتاب: الاستسقاء، باب: كيف صلاة الاستسقاء، والترمذي (٥٥٨)، كتاب: العيدين، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء.
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٦٦)، والحاكم في "المستدرك" (١٢١٧).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>