للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسلم، واللفظ لمسلم، ولم يقل البخاري: "إن هذه القبور" وما بعده (١).

قال الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: ومن يشك في الصلاة على القبر؟! يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ستة أوجه، كلها حسان. وأيضًا: فغير الولي من أهل الصلاة؛ فتسوغ له الصلاة، كالولي (٢).

وأما صلاته -عليه الصلاة والسلام- على قتلى أحد بعد ثمان سنين؛ فكالمودع للأحياء والأموات، وكان قد صلى عليهم، فلذلك كان خاصًا به -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأيضًا: قتلى أحد شهداء لا صلاة عليهم، والذي يظهر: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما صلى عليهم؛ أي: دعا لهم وودعهم، عند قرب أجله -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "الجمع بين الصحيحين" للإشبيلي (٢/ ٢٤)، حديث رقم (١٤٢٨).
(٢) انظر فيما ذكره الشارح -رحمه اللَّه- من مذهب الإمام أحمد والمذاهب الأخرى: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، و"المغني" لابن قدامة (٢/ ١٩٤).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>