للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثًا، أو خمسًا" (١)، (أو أكثر من ذلك)، وفي رواية أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية: "ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا" (٢).

قال في "الفتح": ولم أر في شيء من الروايات التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود (٣)، وأما سواها؛ فإما "أو سبعًا" وإما "أو أكثر من ذلك" (٤)، فيحتمل تفسير قوله: "أو أكثر من ذلك" بالسبع؛ وبه قال الإمام أحمد، فكره الزيادة على السبع.

وقال الماوردي: الزيادة على السبع سرف، انتهى (٥).

قلت: تحرير مذهب الإمام أحمد على المعتمد: يسن التثليث في غسل الميت، فإن لم ينق بثلاث، زاد إلى سبع، فإن لم ينق بسبع، فالأولى غسله حتى يُنَقَّى، ويقطع على وتر من غير إعادة وضوء.

وإن خرج منه شيء بعد الثلاث، أُعيد وضوءه، ووجب غسلُه كلما خرج، إلى سبع.

وإن خرج منه شيء من السبيلين أو غيرهما بعد السبع، غسلت النجاسة، ووضىء، ولا غسل، لكن يُحشى بالقطن، أو يُلَجَّم به؛ كما


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩٣٩/ ٤١).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٢٠٠)، وعند مسلم برقم (٩٣٩/ ٣٩).
(٣) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٣١٤٦).
(٤) قلت: وهو ذهول عجيب من الحافظ -رحمه اللَّه-؛ إذ قد رواه البخاري في "صحيحه" (١٢٠٠)، من حديث أيوب، عن حفصة، عن أم عطية -رضي اللَّه عنها- بلفظ قال فيه: "أغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ... "، الحديث، وهو الإسناد واللفظ نفسه الذي رواه أَبو داود، وأشار إليه الحافظ ابن حجر، والعصمة للَّه وحده.
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>