للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ) من الإبل (صدقةٌ) مفروضة.

وأنكر ابنُ قتيبة أن يقال: خمس ذود، كما لا يقال: خمس ثوب (١)، وكأنّه يرى أن الذودَ ينطلق على الواحد، وغلط في ذلك، لشيوع هذا اللفظ في الحديث الصحيح، وسماعه من العرب؛ كما صرح بذلك أهل اللغة (٢).

قال في "المطالع": الذَّوْدُ: من الثلاثِ إلى التسع في الإبل، وإن ذلك يختص بالإناث، قاله أَبو عبيد، وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى العشرة، وقال غيره: واحد (٣).

ومقتضى لفظ الأحاديث انطلاقُه على الواحد، وليس فيه دليلٌ على ما قالوه، وإنما هو لفظ للجميع؛ كما قالوا: ثلاثة رهط، ونسوة، ونفرٍ، وفسروه، ولم يقولوه لواحد منها.

وذكر ابن عبد البر: أن بعض الشيوخ رواه: في خمسٍ ذودٍ، على البدل، لا على الإضافة (٤).

وهذا إن تصور له هنا، فلا يتصور في قوله: أعطانا خمسَ ذود (٥).

قال القسطلاني في "شرح البخاري": الذودُ يقع على المذكر والمؤنث، والجمع والمفرد، فلذا أضاف خمس إليه (٦).

قال في "الفروع": أقلُّ نصاب الإبل خمسٌ؛ إجماعًا، فتجب فيها شاةٌ؛


(١) انظر: "المسائل والأجوبة" لابن قتيبة (ص: ٢٤٧).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٥٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٣٢٣).
(٣) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٧١).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ١٢٦).
(٥) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٧١).
(٦) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١١)، نقلًا عن ابن المنير.

<<  <  ج: ص:  >  >>