للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام خاتمة محققي مذهبنا القاضي علاء الديّن المرداوي في "تنقيحه": هي واجبة، وتسمى أيضًا: فرضًا -نصًا-؛ يعني: نصَّ الإمام أحمد على تسميتها فرضًا (١).

قال في "الفروع": زكاة الفطر واجبة اتفاقًا؛ خلافًا للأصم، وابن عُلَيَّة، وبعض المالكية، وبعض الشّافعية، وداود، ولا حجة لهم في خبر قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله. رواه الإمام أحمد، والنّسائيّ، وابن ماجه، وغيرُهم بإسناد جيد (٢)؛ لأنّه يجب استصحابُ الأمر السابق مع عدم المعارض، ثمَّ قد فرضها الشارع، وأمر بها في "الصّحيحين"، وغيرهما.

قال: وهل تسمى فرضًا؛ كقول جمهور الصحابة وغيرهم؟ قاله صاحب "المحرر"، قلت: وهو معتمد المذهب أم لا؟ وفاقًا لأبي حنيفة، [فيه] روايتا المضمضة (٣).

أقول: قد علمت أن معتمد المذهب في زكاة الفطر وفي المضمضة والاستنشاق أنّها تسمى فروضًا.

(صدقةَ الفطر) من (رمضان)، ويقال لها: زكاة الفطر، وزكاة رمضان، وزكاة الصوم، وصدقة الرؤوس، وزكاة الأبدان (٤).


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٦)، والنسائي (٢٥٠٧)، كتاب: الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة، وابن ماجه (١٨٢٨)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣٩١).
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>