للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "شرح مسلم": فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، وهو متفق على كراهته، انتهى (١).

قال في "الفروع": ويحمل ما روي من صومه، والترغيب فيه، على صومه مع غيره، فلا تعارضَ (٢).

قلت: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ صامَ يومَ الجمعةِ، كتبَ اللَّه له عشرة أيام عددهن من أيام أخر، لا تشاكِلُهن أيامُ الدنيا" رواه البيهقي عن رجل من جُشم، عن أبي هريرة، وعن رجل من أشجع، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- (٣)، ولم يسم الرجلين، وهذا الحديث -على تقدير وجوده- محمولٌ على ما إذا صام يومَ الخميس قبلَه، أو عزمَ على صومِ السبتِ بعده.

تتمة:

يُكره إفرادُ يوم السبت بالصوم عندَ علمائنا؛ خلافًا لمالك؛ لحديث عبد اللَّه بن بُسر، عن أخته، واسمها الصماء، مرفوعًا: "لا تَصوموا يومَ السبتِ إلا فيما افترضَ عليكم" رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، وأبو داود، والترمذي، وحسنه، والنسائي، وقال: هذه أحاديث منسوخة، وقال أَبو داود: هذا حديث منسوخ، وقال مالك: هذا كذب.

وقال الحاكم: هو صحيح على شرط البخاري (٤).


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٨/ ٢٠).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٩٢).
(٣) رواهما البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٨٦٢ - ٣٨٦٣).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٨٩)، وأبو داود (٢٤٢١)، كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم، والنسائي في "السنن الكبرى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>