للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى انكشاف العورة، قاله غير واحد من أهل اللغة.

وقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب الواحد يسترُ به جميعَ جسده؛ بحيث لا يتركُ فرجةً يُخرج منها يده، وهذا مطابق للفظ الصماء (١).

وحكمة النهي لأحد وجهين:

أحدهما: أنه إذا تخلل به، لا يتمكن من الاحتراز والاحتراس إن أصابه شيء، أو نابه مؤذٍ، ولا يمكنه أن يتقيه بيديه؛ لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به.

أو: أنه يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادَّة لمتنفسه، فيهلك فيها حتمًا إذا لم يكن فيه فرجة (٢).

(و) نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (أن يحتبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحد).

زاد الإسماعيلي: لا يواري فرجَه بشيء.

قال في "الفتح": الاحتباء: أن يقعد على أليتيه، وينصب ساقيه، ويلفَّ عليه ثوبًا، ويقال له: الحبوة، وكانت من شأن العرب (٣).

قال في "الفروع": "ولما نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصمَّاء، لم يقيده بالصلاة، وقرنه بالاحتباء، فظاهر ذلك لا يختص بالصلاة، قال: ويجوز


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٤٦). وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٤٦)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٥٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٧٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤١٧).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٤٦).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>