للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليقظة؛ لأنا -وإن قلنا: بأن من رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الوجه المنقول من صفته فرؤياه حق-، فهذا من قَبيل تعارُض الدليلين، والعمل بأرجحهما، وما ثبت في اليقظة، فهو أرجح.

وإن كان غيرَ مخالف لما ثبتَ في اليقظة، ففيه خلاف، والاستناد إلى الرؤيا هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقًا، وهو طلبُ ليلة القدر، وإنما يرجح السبعُ الأواخر بسبب المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخر، وهو استدلال على أمر وجودي لزمه استحبابٌ شرعيٌّ مخصوصٌ بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي، مع كونه غيرَ منافٍ للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلبِ ليلة القدر، وقد قالوا: يستحب في جميع الشهر، واللَّه أعلم (١).

* * *


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>