للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يخرج لشيء من ذلك إلا بشرط، أو وجوب.

قال في "الفروع": كانوا يُحبون للمعتكِفِ أن يشترطَ هذهِ الخصالَ (١).

قال في "الإقناع": وإن شرطَ ما لَهُ منه بُدٌّ، وليس بقربة؛ كالعَشاء في منزله، والمبيتِ فيه، جاز له فعله؛ لا إن شرط الوطء، أو الفرجة، أو النزهة، أو الخروج للبيع والشراء، أو لتكسب في الصناعة في المسجد، انتهى (٢).

تنبيه:

إن خرجَ لِما لا بدَّ منه، فسأل عن المريض أو غيره، ولم يعرِّجْ، جاز له وفاقًا؛ لما سبق، وكبيعه وشرائه، ولم يقف لذلك، فأما إن وقف لمسألته، بطل اعتكافُه؛ وفاقًا، وللشافعية وجهٌ: لا بأس بقدر صلاة الجنازة.

وعن مالك: إن خرج لحاجة الإنسان، فلقيه ولدُه، أو شرب ماءً وهو قائم، أرجو أن لا بأس.

والمعتمدُ في الخروج لِما لا بدَّ منه لا يجوز معه ما يزدادُ به زمانُه مما منه بُدٌّ؛ لأنه يفوت به جزءًا مستحقًا من اللبث بلا عذر؛ كما لو خرج له، ويجوز معه ما لا يزداد به زمانُه غير المباشرة؛ لأنه لا يفوت به حقًا، واللَّه أعلم (٣).

* * *


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٢١).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>