للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالوا: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حدَّ لأهل نجدٍ قرنًا، وإنه جَوْر عن طريقنا، وهو -بفتح الجيم وسكون الواو ثم راء-، أي: مائل عنها، فإذا أردنا أن نأتي قرنًا، شقَّ علينا، قال: "فانظروا حَذْوَها مِنْ طريقِكم"، فحد لهم ذاتَ عرق (١)، وهو الجبلُ الصغير، وقيل: العرق من الأرض السبخة تنبت الطرفاء، وبينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلًا (٢)، فكان تحديده لهم باجتهاده.

ويؤيده روايةُ الشافعيِّ من طريق أبي الشعثاء، قال: لم يوقِّتْ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهلِ المشرق شيئًا، فاتخذ بحيالِ قرن ذاتُ عرق، انتهى (٣).

قال ابن الجوزي: هذا يدل على أن عمر هو الذي حدَّ ذاتَ عرقٍ، وإنما حدَّها لهم؛ لأنها حَذْوُ قرنٍ، أي: مُحاذِيَتُها.

قال: فإن قيل: روى أبو داود، والنسائي من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَّتَ لأهل العراقِ ذاتَ عرقٍ (٤).

فالجواب: أنه إسناد ضعيف.

وقد روي عن أبي داود: أنه قال: الصحيحُ أن عمرَ وَقَّتَ لأهل العراق بعدَ أن فُتحت، ويدل على صحة هذا ما روى البخاري، ومسلم من حديث ابن عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه ذكر المواقيت الأربعة، ولم يذكر ذات عرق، انتهى (٥).


(١) رواه البخاري (١٤٥٨)، كتاب: الحج، باب: ذات عرق لأهل العراق.
(٢) انظر: "معجم البلدان" لياقوت الحموي (٤/ ١٠٧).
(٣) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١١٥)، وفي "الأم" (٢/ ١٣٨). وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٠٢).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) انظر: "مثير العزم الساكن" لابن الجوزي (ص: ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>