للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن السعي في العبادة عبادةٌ، فكان انتهازها بالفريضة أولى؛ لأن الثواب على قدر النَّصَب.

روي عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أنه قال: "ما أحبُّ أن يُعينني على وضوئي أحدٌ"؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قال ذلك (١).

وتُباح المعونة، قاله في "الفروع"؛ اتفاقاً (٢)؛ لما في حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: أنه صبَّ الماءَ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ. متفقٌ عليه (٣).

وفي رواية عندهما: دعا -أي: عثمان - رضي الله عنه - بإناء، فأفرغ على يديه (٤).

(من إِنائِهِ)؛ أي: الوعاء الذي كان به الماء المُعَدُّ لوضوئه، (فغسلهما)؛ أي: يديه.

قد يؤخذ منه: أن الإفراغ عليهما معاً، وقد تبين في رواية أخرى: أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما (٥).


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٩٥). وحديث عمر- رضىِ الله عنه - رواه أبو يعلى في "مسنده" (٢٣١)، وابن حبان في "المجروحين" (٣/ ٥٣). قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن منصور، عن أبي الجنوب، وعنه ابن أبي معشر، تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب.
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٢٤).
(٣) رواه البخاري (١٨٠)، كتاب: الوضوء، باب: الرجل يوضِّئ صاحبه، ومسلم، (٢٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.
(٤) تقدم تخريجها عندهما في حديث الباب.
(٥) رواه أبو داود (١٠٩)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، من طريق أبي علقمة، عن عثمان - رضي الله عنه -، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>