للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن أهلُّوا بذي الحليفة، لكن الذي تدلّ عليه الأحاديث في "الصّحيحين"، وغيرِهما، من رواية عائشةَ وجابرٍ، وغيرِهما: أنَّه إنّما قال ذلك لهم في منتهى سفرِهم ودُنُوِّهم من مكّة، وهم بِسَرِف؛ كما في حديث عائشة (١).

أو بعد طوافه؛ كما في حديث جابر (٢).

ويحتمل تكرارُ الأمر بذلك في الموضعين، وأنّ العزيمة كانت أخيرًا حينَ أمرَهم بفسخ الحجّ إلى العمرة (٣).

(مَنْ كان منكُم أَهدى، فإنّه لا يحلُّ من شيء)، وفي لفظ: "لشيء" (٤) باللام بدل "من".

(حَرُمَ منهُ)؛ أي: من أفعاله، وهو -بفتح الحاء المهملة وضمّ الرّاء-؛ أي: امتنعَ منه بإحرامه (حتّى يقضيَ حَجَّهُ) إن كان حاجًّا، فإن كان معتمرًا، فكذلك، ويُدخِلُ الحجَّ على العمرة، لما في الحديث: "ومن أحرمَ بعمرةٍ، وأَهْدَى، فلا يحلّ حتّى ينحرَ هَدْيَه" (٥)، (ومن لم يكنْ منكم أهدَى، فلْيَطُفْ بالبيتِ) سبعًا، (و) لْيَسعَ (بالصّفا)؛ أي: ما بين الصفا (والمروة) سبعًا، (وليقصّر) من جميع شعر رأسه.

وإنّما لم يقلْ: وليحلقْ -وإن كانَ أفضل-، لأنّ التّقصيرَ هنا أفضلُ؛ ليوفِّرَ شعرَهُ، فيحلقَه في الحجّ؛ فإنَّ الحلقَ في التحلُّل من الحجّ


(١) رواه البخاري (١٤٨٥)، كتاب: الحج، باب: قول اللَّه تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧]، ومسلم (١٢١١)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام.
(٢) سيأتي تخريجه في أول باب: فسخ الحج إلى العمرة.
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢١٥).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٦٠٦).
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٢١١) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>