للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: أشعرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشقِّ الأيمن.

ففي "مسند الإمام أحمد"، و"صحيح مسلم"، و"سنن أبي داود"، و"النسائي" عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر بذي الحليفة، ثمّ دعا ناقته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسَلَتَ الدمَ عنها، وقَلَّدَها نعلين، ثمّ ركب راحلَته، فلما استوت به على البيداء، أهلَّ بالحج (١).

وفي "البخاري": كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا أهدى من المدينة، قلده، وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شقِّ سنامه الأيمن بالشفرة، ووجهها قِبَلَ القبلة باركةً، (٢) ويلطخها بالدم، لتعرَفَ إذا ضَلَّت، وتتميز إذا اختلطت بغيرها.

ونقل حنبلٌ عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أنَّه قال: لا ينبغي أن يسوقه -يعني: الهدي- حتّى يشعر، ويقلده نعلًا، أو علاقة قربة، سنة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - (٣).

وكون الإشعار سنةً هو مذهبنا، كالشافعية.


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٤٧)، ومسلم (١٢٤٣)، كتاب: الحج، باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، وأبو داود (١٧٥٢)، كتاب: المناسك، باب: في الإشعار، والنسائي (٢٧٧٤)، كتاب: الحج، باب: سلت الدم عن البدن.
(٢) رواه البخاري في "صحيحه" (٢/ ٦٠٨) معلقًا بصيغة الجزم. ورواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٣٧٩) موصولًا.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>