للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لك: أشعرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقول: قال إبراهيم؟! ما أحقَّك أن تُحبس! انتهى (١).

قال القسطلاني: وهذا فيه ردٌّ على ابن حزم؛ حيثُ زعم أنَّه ليس لأبي حنيفة سَلَف في ذلك.

وقد أجاب الطحاويُّ منتصرًا لأبي حنيفة، فقال: لم يكره أبو حنيفة أصلَ الإشعار، بل ما يُفعل على وجه يُخاف منه هلاكُ البدن، كسراية الجرح، لاسيما مع الطعن بالشفرة، فأراد سدَّ الباب عن العامة؛ لأنهم لا يراعون الحدَّ في ذلك، وأما من كان عارفًا بالسنة في ذلك، فلا.

وقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها -، وابنِ عبّاس: التخييرُ في الإشعار وتركِه، فدلَّ على أنَّه ليس بنسك، انتهى (٢).

(وقلدها) هو - عليه السلام -، (أو قلدتُها) بالشكِّ من الراوي، وعليه: يجوزُ الاستنابة في التقليد، (ثمّ بعث) - صلى الله عليه وسلم - (بها)، أي: البُدْنِ مع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لما حج بالناس سنة تسع (إلى البيت) الحرام، (وأقام) - عليه الصلاة والسلام - (بالمدينة) المنوَّرة حَلالًا، (فما حَرُمَ عليه شيء) من محظورات الإحرام (كانَ له) - عليه الصلاة والسلام - (حِلًّا) -بالنصب-: خبر كان، واسمها ضمير يعود على "شيء"،

وفي "القسطلاني": -بالرفع-، قال: والجملة في موضع رفع صفة لقوله: "شيء"، وهو؛ أي: شيء رفع بقوله: فما حَرُم -بضم الراء-، والوجه: نصبُ "حلًّا"، (٣) والله أعلم.


(١) انظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٢٥٠).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢١٧).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>