للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحو: {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا} [النازعات: ٤٣]، {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: ١].

(فقال) عليٌّ - رضي الله عنه -: (أهللتُ بما أهلَّ به النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -)، ولم يذكر في هذا الحديث جوابَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حينَ قال له ذلك.

وفي رواية أنس: فقال -أي النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن مَعي الهديَ، لأَحْلَلْتُ -أي: من الإحرامِ-، وتمتعْتُ"؛ لأن صاحب الهدي لا يتحلل حتّى ينحرَ هديه.

زاد محمد بن بكر عن ابن جريج: قال: "فامكثْ حَرامًا كما أَنْتَ" (١)، وهذا غيرُ ما أجاب به أبا موسى؛ فإنَّه قال له كما في "الصحيحين": "بما أهللت؟ "، قال: بإهلال النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "هل سُقْتَ الهديَ؟ "، قال: لا، قال: "فَطُفْ بالبيتِ وبالصَّفا والمروة، ثمّ أَحِلَّ" الحديث، وإنما أجابه بذلك؛ لأنه ليس معه هديٌ، فهو من المأمورين بفسخ الحجّ إلى العمرة، بخلاف عليٍّ - رضي الله عنه -، فإن معه هديًا.

وفي الحديث صحةُ الإحرام المعلَّق على ما أحرمَ به فلانٌ، وينعقدُ، ويصيرُ محرِمًا بما أحرم به فلان إن علمَه (٢).

فإن كان فلان أحرمَ مطلقًا، فللثاني صرفُه لما شاء، ولا يتعين صرفُه إلى ما يصرفه الأول، ولو جهل إحرام الأول؟ فكمن أحرم بنسكٍ ونسيه.

فإن كان قبلَ الطواف، جعله عمرةً استحبابًا، ويجوز صرفُه إلى غيرها.

وإن شكَّ هل أحرم الأول، فكمن لم يحرم، فيكون إحرامُه مطلقًا


(١) رواه البخاري (١٤٨٣)، كتاب: الحج، باب: من أهل في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (١٢٥٠)، كتاب: الحج، باب: إهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - وهديه، وهذا لفظ البخاري.
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>