للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو يخيرْ أحدُهما)؛ أي: المتبايعان (الآخرَ)، وهذا معطوف على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لم يتفرقا"؛ أي: وما لم يخير أحدهما الآخرَ.

(فتبايعا على ذلك)؛ أي: على خيار شرط، وجب، وإلا، بأن يتبايعا على أن لا خيارَ بينهما، أو قال البائعِ: بعتُك على أنْ لا خيار بيننا، فقال المشتري: قبلتُ، ولم يزد على ذلك، أو أسقط الخيار بعدَ العقد، مثلَ أنْ يقول كلُّ واحد منهما بعده: اخترت إمضاء العقد، أو التزامه (١).

(فقد وجب البيع)، وسقط خيار المجلس، وإنْ أسقط أحدهما خياره، أو عقد على أن لا خيارَ للبائع مثلًا، أو قال أحدهما لصاحبه: اخترْ، سقط خياره دونَ صاحبه، كلُّ هذا ما لم يشترط أحدهما خيارًا إلى مدَّة معلومة، وهو خيار الشرطَ، فإنْ شرطا، أو أحدهما في العقد، أو زمن الخيارين مدّة معلومة، ثبت (٢) -كما يأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى- قريبًا.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٩٩).
(٢) المرجع السابق، (٢/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>