للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع]

وَعَنْه: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِي (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٤١٥)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (٢٠٧٢)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، و (٢٠٨٢)، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و (٢٠٨٧)، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (١٥٣٤)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، وأبو داود (٣٣٦٧)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (٤٥١٩ - ٤٥٢٠، ٤٥٢٢)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه (٢٢١٤)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
قلت: لفظ البخاري ومسلم: "نهى البائع والمبتاع" بدل "البائع والمشتري"، وقد رواه مسلم (١٥٣٥)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، بلفظ: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري".
وقد رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، بلفظ: "نهى البائع والمشتري"، كما تقدم تخريجه عنهم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٠٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٦٧)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٨٧)، و"شرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>