للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشجار نوعها الذي بالبستان الواحد؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشقُّ (١).

وفي "الفروع": وإذا بدا صلاح بعض نوع.

ونقل حنبل عن الإمام أحمد: غلب.

وقاله القاضي وغيره في شجرة: بيع جميعه، وعلى الأصح: وبستان، وعنه: ما قاربه، وفاقًا لمالك، وعنه: الجنس كالنوع.

قال: واختار شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: وبقية الأجناس التي تباع حكمه عادة، كان أفرد بالبيع ما لم يصلح منه، لم يصح، انتهى (٢).

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبدُ صلاحها بشرط قطعها: أنَّ البيع جائز (٣).

قال في "الإقناع": لا يصح بيعُ الثمرة قبل بدوِّ صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبِّهِ، إلا بشرط القطع في الحال إن كان منتفَعًا به حينئذٍ، ولم يكن مشاعًا، فلا يصح شرط القطع؛ لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ما لا بملكه، وليس له ذلك، إلا أن يبيعه مع الأصل، بأن يبيع الثمرة مع الشجر، أو الزرعَ مع الأرض، أو يبيع الثمرة لمالك الأصل، والزرعَ لمالك الأرض، فيجوز (٤)، ونقل ابن هبيرة الاتفاق على صحة ذلك.

قال ابن هبيرة: ثم اختلفوا فيما إذا اشتراها -يعني: قبل بدوِّ


(١) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٢/ ٣٧٦)، و"شرح المنتهى" للبهوتي (٣/ ٢٨٧).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ٥٧).
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٣٩).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>