للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟) وهي في الشرع اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة (١)، (فإنه يطلى بها)؛ أي: بتلك الشحوم (السفنُ، ويدهن بها الجلود) فتلين (ويستصبحُ بها الناسُ)؛ أي: يُشعلون بها سُرُجَهم، (فقال) - صلى الله عليه وسلم -: (لا) يجوز شيء من ذلك، بل (هو)؛ أي: البيع والانتفاع بشحم الميتة (حرام)، سواء كان باستصباح وغيره، فأهدرَ منافعه بعدما بُيِّنَ له أن فيه منفعة (٢)، (ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك) منبهًا على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء: (قاتلَ اللهُ اليهودَ)؛ أي: قتلهم الله، وقيل: لعنهم، وقيل: عاداهم، وواحد اليهود: يهودي، وحذفوا ياء النسبة في الجمع، كزنجي وزنج، جعلًا منهم للياء فيه كتاء التأنيث في نحو: شعيرة وشعير، وفي تسميتهم بذلك خمسة أقوال:

أحدها: قولهم: {إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ} [الأعراف: ١٥٦].

الثاني: أنهم هادوا من عبادة العجل؛ أي: تابوا ورجعوا عنها.

الثالث: أنهم مالوا عن دين الإسلام ودين موسى.

الرابع: أنهم يتهوَّدون عند قراءة التوراة؛ أي يتحركون، ويقولون: السموات والأرض تحركت حيث آتى الله موسى التوراة. قاله أبو عمرو ابن العلاء.

الخامس: نسبتهم إلى يهوذا بنِ يعقوبَ، فقيل لهم: يهوذ -بالذال المعجمة-، ثم عرب -بالمهملة-. نقله غير واحد.

وهم قوم موسى -عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام- (٣).


(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ١٠).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٥٣).
(٣) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٢١ - ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>