للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأجل الذي له وقعٌ عادةً كشهر.

وفي "الكافي": كنصفه (١)، وقال مالك باعتبار كون الأجل وقع عادة كمذهبنا، وقدر ذلك بنصف شهر.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون الأجل أقل من ثلاثة أيام، ويصح إلى ثلاثة فصاعدًا (٢).

تنبيهات:

الأول: اتفق الأئمة على صحة السلَم بشروط ستة: أن يكون في جنس معلوم، ونوع معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة بمقدار رأس المال.

وزاد أبو حنيفة شرطًا سابعًا، وهو: تسمية المكان ليؤديه فيه إذا كان له حمل ومؤنة، وهذا لازم عند الباقين، وليس بشرط، بعد اتفاقهم على أن يكون الثمن منقودًا، فإن تفرقا قبل قبض رأس مال السلم في المجلس، بطل عند أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.

وقال مالك: يصح، وإن تأخر رأس مال السلم يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن شرطًا (٣).

الثاني: اختلف الأئمة فيما إذا أسلمه للحصاد والجذاذ ونحوهما، فقال مالك بجوازه، ولم يجزه الثلاثة (٤).

الثالث: من الشروط المعتبرة عند علمائنا: غلبةُ وجود مسلَم فيه في


(١) انظر: "الكافي" لابن قدامة (٢/ ١١٢).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ١٩٥).
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٦٣).
(٤) المرجع السابق، (١/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>