للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أعتق عبدًا أو أمة، صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، وولاية النكاح، والعقل، وغير ذلك (١) (لي) أنا لعتقي إياكِ دونهم، لكونهم أخذوا ثمنَك (فعلت)، وتكونين قد عتقت، بإعتاقي لك، واسترحت من الدأب في تحصيل ما ذكرتيه من المال.

(فذهبت بريرةُ إلى أهلها، فقالت لهم) كما قالت لها عائشة، من دفعها المالَ المطلوب لأهل بريرة، ويكون ولاء بريرة لها، (فأبوا)؛ أي: امتنعوا (عليها) -أي: على بريرة- من ذلك، (فجاءت) بريرةُ (من عندهم، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ) عندَ عائشةَ -جملة حالية-، (فقالت) بريرة لعائشة: (إني عرضتُ ذلك) -أي: الذي قالته عائشة - رضي الله عنها -، لها (عليها)؛ أي: مواليها، (فأبوا) من قبوله، والامتثالِ له، (إلا أن يكون لهم) عليَّ (الولاءُ) دونك! (فأخبرت عائشةُ - رضي الله عنها - رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -)، وفي لفظٍ عند البخاري، ولمسلم معناه: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلت عليَّ بريرةُ وهي مكاتَبة، فقالت: اشتريني فأعتقيني. قالت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا وَلائي، قالت: لا حاجةَ في فيك، فسمع بذلك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أو بلغَهُ، فقال: "ما شأن بريرة؟ " فذكرت عائشة ما قالت، (فقال) - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: (خذيها)، وفي لفظ: "اشتريها فأعتقيها" (٢)، (واشترطي لهم الولاء)، وفي لفظ: "وليشترطوا ما شاؤوا، (فإنما الولاء لمن أَعتقَ) (٣).


(١) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٩٨).
(٢) رواه البخاري (٢٥٧٦)، كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من شروط المكاتب، إذا رضي بالبيع على أن يعتق، من طريق عبد الواحد بن أيمن المكي، عن أبيه.
(٣) هو في لفظ الحديث المتقدم تخريجه آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>