للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي لرب الأرض، (و) ربما (يسلم هذا) الذي للعامل، (ويهلك هذا) الذي لرب الأرض، (ولم يكن للناس) يومئذٍ (كراء)؛ أي: أجرة (إلا هذا)، فلم يكن ذهب ولا فضة، (فلذلك)؛ أي: لكونه ربما سلم منه جانب، وعطب جانب، فيتضرر الذي عطب بالجانب الذي صار له دون ذاك (زجر) - صلى الله عليه وسلم -؛ أي: نهى (عنه، فأما) بـ (شيء) من الذهب أو الفضة أو الطعام (معلومٍ) لكلٍّ منهما (مضمونٍ) على العامل لرب الأرض، (فلا بأس)؛ أي: لا إثم ولا حرج (به) على واحدٍ منهما.

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: (الماذيانات) في الحديث: هي (الأنهار الكبار)، وتقدم أما ليست بعربية، (والجداول): جمع جدول، كجعفر: (النهر الصغير) (١).

فإذا كان هذا ثابتًا من حديث رافع بن خديج، وقد علمتُ ثبوته، وأنه في "الصحيحين"، فليس هو من محل النزاع، فإن هذا الذي ذكره لا خلاف في فساده، وحينيذٍ لا تعارض بين الحديثين، فإن لم يحمل حديث رافع على هذا الذي فسره من نفسه وبيَّنه بيانًا شافيًا، وإلا فليحمل على الكراء بثلث أو ربع، والنزاع في المزارعة، ولم يدل حديثه عليها أصلًا، وحديثه الذي في المزارعة يحمل على الكراء أيضًا؛ لأن القصة واحدة أتت بألفاظٍ مختلفة، فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر، فإن لم يحمل لا على هذا ولا على هذا، وتمادى الخصم مع ظاهر بعض ألفاظ حديثه بوهم النهي عن المزارعة، قلنا: لا جرم أن حديث رافع هذا ورد بألفاظٍ وروايات مضطربة جدًا، مختلفة اختلافًا كثيرًا يوجب ترك العمل بها لو انفردت، فكيف تُقدم على مثلِ حديثنا؟


(١) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٢٦١)، (مادة: جدل).

<<  <  ج: ص:  >  >>