للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفروع": حديث: "من ملك شيئًا حياته، فلورثته بعد موته" نقله الإمام أحمد والترمذي (١).

قال البدر العيني في "شرح البخاري": العمرى على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يقول: أعمرتُكَ هذه الدَّار، فإذا متَّ، فهي لعقبكَ، أو ورثتكَ، فهذه صحيحة عند عامّة العلماء.

ونقل النووي أنَّه لا خلاف في صحتها (٢)، وإنما الخلاف هل يملك الرقبة أو المنفعة فقط؟

الثاني: ألا يذكر ورثتَهُ، ولا عقبَهُ، بل يقول: أعمرتك هذه الدار، وجعلتُها لك، أو نحوَ هذا، ويطلق، ففيها أربعة أقوال: أصحها: الصحة له ولورثته من بعده، وهو قول الشافعي في "الجديد"، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وسفيان الثوري، وأبو عُبَيد، وآخرون.

وقال الشافعي في "القديم": إنها لا تصحّ؛ لأنَّه تمليك مؤقت، أشبه ما لو وهبه أو باعه إلى وقتٍ معين، وحكي عنه في "القديم" -أيضًا-: أما تصح، وتكون للمعمَر في حياته فقط، فإذا ماتَ، رجعت إلى المعمِر، أو إلى ورثته إن كان قد مات.

وقيل: إنَّها عارِيَّة يستردها المعمِر متى شاء، فإذا مات، عادت إلى ورثته.

الثالث: ألَّا يذكر العقب، ولا الورثة، ولا يقتصر على الإطلاق، بل يقول: فإذا متَّ، رجعت إليَّ، أو إلى ورثتي إن كنتُ متُّ، فهي الرقبى (٣).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ٤٨٥).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٧٠).
(٣) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>