للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال علماؤنا ومن وافقهم: وليس للجار وضع خشبه على حائط جاره،

أو المشترك إلّا عند الضرورة (١).

وفي "المغني": إلا للحاجة، نص عليه (٢).

قال في "الإقناع": بأن لا يمكنه التسقيف إلّا به، فيجوز، ولو ليتيم ومجنون، ما لم يتضرر الحائط، وليس له منعه منه إذن، فإن أبى، جبره الحاكم، وإن صالحه عنه بشيء، جاز، وكذا حكمُ جدار مسجد.

ومن ملك وضع خشبه على حائط، فزال بسقوطه، أو قلعه، أو سقوط الحائط، فله إعادته بشرط ألا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر.

وإن قلنا: له وضع خشبه على جدار جاره، لم يملك إجارته، ولا إعارته، ولا بيعه، ولا المصالحة عنه للمالك، ولا لغيره؛ لأنه أبيح له من حق غيره لحاجته، ولو أراد صاحب الحائط إعارته، أو إجارته على وجهٍ يمنع هذا المتستحق من وضع خشبه، لم يملك ذلك، وكذا لو أراد هدم الحائط لغير حاجة.

ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه، أو وضع سترة أو خشبة عليه في الموضع الذي لا يستحق وضعه، جاز، وصارت عارية لازمة، وإن أذن له في ذلك بأجرة، جاز، سواء كانت إجارة، أو صلحًا على وضعه على التّأبيد، ومتى زال، فله إعادته، لكن لا بد من معرفة البناء، والعرض والطول، والسُّمك، والآلات من الطين واللَّبِن وما أشبهَ ذلك (٣)، كما هو مفصل في فروع الفقه، والله الموفق.


(١) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٢٦٢).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٢٤).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٨١ - ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>