للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع البنت الواحدة، وكذا كلّ بنت ابن نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منها، وجَدٍّ مع الفرع الوارث، وكذا في حالٍ من أحواله مع الإخوة، وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة الواحدة، وفرض الجدّة فأكثر، وفرض ولد الأم الواحد ذكرًا كان أو أنثى.

والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن على، والأخ من كلّ جهة، وابن الأخ لا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج ومولى النعمة (١).

ومن الإناث سبع: للبنت وبنت الابن وإن سفل أبوها، والأم، والجدّة، والأخت، من كلّ جهة، والزوجة، ومولاة النعمة.

تنبيه:

جاءت الأخبار وصحت الآثار بالحثّ على تعلم علم الفرائض، والاعتناء به، وعدم إهماله، فروى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آيةٌ محكمة، [أ] وسنّةٌ قائمة، فريضةٌ عادلة" (٢).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تعلّموا الفرائضَ وعلّموها الناسَ، فإنه نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول علم يُنزع من أمّتي" رواه ابن ماجة (٣).


(١) انظر فيما نقله الشارح -رحمه الله- في هذا الموضع: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٨٢ - ٨٥).
(٢) رواه أبو داود (٢٨٨٥)، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في تعليم الفرائض، وابن ماجة (٥٤)، في المقدمة.
(٣) رواه ابن ماجة (٢٧١٩)، كتاب: الفرائض، باب: الحث على تعليم الفرائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>