للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويروى عن عبد الله - رضي الله عنه -: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تعلموا الفرائض وعلّموها الناس، فإني امرؤٌ مقبوض، وإنّ العلم سيُقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما" (١).

وقال عمر - رضي الله عنه -: تعلّموا الفرائض، فإنها من دينكم (٢)، والله أعلم.

(فما بقي) بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه (فهو)؛ أي: الباقي بعد الفريضة (لأَولى)؛ أي: لأقرب (رجلٍ) من عصبات الميّت.

(ذَكَرٍ) احترز به عن الخنثى في الجملة.

قال الإمام الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين": المراد: أعطوا الفروض المقدرة لمن سمّاه الله لهم، فما بقي بعد هذه الفروض، فيستحقه أولى الرجال، والمراد بالأولى: الأقرب كما يقال: هذا يلي هذا؛ أي: يقرب منه، فأقرب الرجال هو أقرب العصبات، فيستحق الباقي بالتعصيب، وبهذا المعنى فسّر الحديثَ جماعة من الأئمة، منهم: الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، نقله عنهما إسحاقُ بنُ منصور، وعلى ظاهر هذا فإذا اجتمع بنت وأخت وعم، أو ابن عم أو ابن أخ، فينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت العصبة، وهذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما -، وكان يتمسك بهذا الحديث، ويقرّ بأن الناس كلهم على خلافه، وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضًا، وقال إسحاق: إذا كان مع البنت والأخت عصبة، فالعصبة


(١) رواه الحاكم في "المستدرك" (٧٩٥٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٠٨)، من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣١٠٣٤)، والدارمي في "سننه" (٢٨٥١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>