للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يسقى، وكذلك إن قتله جوعًا أو عطشًا، جُوِّع أو عُطِّش حتى يموت، ولا يراعى المدة أصلًا (١).

قلت: وما ذكره عن الإمام أحمد إنما هو على إحدى الروايتين عنه.

قال في "شرح المقنع": وإن قتله بغير السيف، مثل إن قتله بحجر أو هدم أو تغريق أو خنق، فهل يستوفي القصاص بمثل ما فعله؟ على روايتين:

إحداهما: له ذلك، وهو قول مالك، والشافعي.

والثانية: لا يستوفى إلا بالسيف في العنق، وبه قال أبو حنيفة فيما إذا قتله بمثل الحديد على إحدى الروايتين عنده، أو جرحه فمات (٢).

وقال الإمام الموفق في "متن المقنع ": ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى الروايتين، والأخرى: يفعل به كفعله، فلو قطع يديه، ثم قتله، فُعل به كذلك، وإن قتله بحجر، أو غرَّقه، أو غير ذلك، فعل به مثل فعله، وإن قطع يده من مفصلٍ أو غيره، أو أوضحه فمات، فعل به كفعله، فإن مات، وإلا ضربت عنقه (٣).

وقال القاضي: يقتل، ولا يزاد على ذلك، رواية واحدة.

قال في "شرحه": اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في كيفية الاستيفاء، فروي عنه: لا يستوفى إلا بالسيف في العنق، وبه قال عطاء، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد؛ لما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا قود إلا


(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٥٣).
(٢) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٩/ ٤٠٤).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>