للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقل أهل الكتاب نصفُ عقل المسلمين، رواه الإمام أحمد (١)، وفي لفظ: "دية المعاهد نصف دية الحر" (٢).

قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبينُ من هذا (٣)، ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى.

وأما حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مرفوعًا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم (٤)، فلم يذكره أهل السنن، والظاهر: أنه ليس بصحيح، قاله في "شرح المقنع".

ومذهب مالك، والشافعي في دية المجوسي ثماني مئة درهم، وكذا مذهبنا إن كان المجوسي ذميًا، أو مستأمنًا، أو معاهدًا، وكان القتل خطأ.

فأما عَبَدَة الأوثان وسائر مَنْ لا كتاب له، كالترك، ومن عبدَ ما استحسنَ، فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد، فإن كان، فديةُ مجوسي.

ومعتمد مذهب الإمام أحمد: أن المسلم إذا قتل كافرًا، كتابيًا أو غيره حيث حقن دمه عمدًا، أُضعفت الديةُ على قاتله لإزالة القود، كما حكم عثمان - رضي الله عنه -، كما رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلّظ ألف دينار (٥)، فذهب إليه الإمام أحمد - رضي الله عنه -، وله نظائر في مذهبه.


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٢٤).
(٢) رواه أبو داود (٤٥٨٣)، كتاب: الديات، باب: في دية الذمي.
(٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٤/ ٣٧).
(٤) قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ٢٥): لم أجده من حديث عبادة، إلا فيما ذكر أبو إسحاق الإسفراييني في كتاب: "أدب الجدل" له.
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>