للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن مالك روايتان كالمذهبين.

قال الإمام أبو المظفر عونُ الدين بنُ هبيرة: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله عرضة للإيمان يمنع من بر وصلة، فإن حلف، فالأولى له أن يحنث إذا حلف على ترك البر، ويُكَفِّر (١).

وهذا كما قدمنا من شرح الحديث.

قال في "الفروع"، وفي "الإفصاح": يلزم الوفاء بالطاعة، وإنه عند الإمام أحمد لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة.

قال شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: لم يقل أحد: إنها توجب إيجابًا، أو تحرم تحريمًا لا ترفعه الكفارة (٢).

* الثالث: اليمين التي توجب الكفارة إذا حنث: هي اليمين بالله تعالى، وبسائر أسمائه الحسنى ممَّا لا يُسمى به غيره تعالى، وبصفة من صفاته؛ كوجه الله، وعظمته، وعزته، وقدرته، وإرادته، وعلمه، وهذا باتفاق، إلا أن أبا حنيفة استثنى علم الله، فلم يره يمينًا (٣).

وأما ما يُسمى به غيره، وإطلاقُه ينصرف إلى الله؛ كالعظيم، والرحيم، والرب، والمولى، والرازق، فإن نوى به، أو أطلق، كان يمينًا، وإن نوى غيره، فليس بيمين.

وما لا يعد من أسمائه، ولا ينصرف إطلاقه إليه، ويحتمله؛ كالشيء، والموجود، والحي، والعالم، والمؤمن، والواحد، والكريم، والشاكر،


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٢٠).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣١١).
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>