للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والآخر: هو مخير بين الوفاء بما قال، وبين كفارة اليمين (١)؛ كمعتمد مذهبنا.

قال القاضي زكريا في "شرح المنهج": فيه -أي: نذر اللجاج والغضب- عندَ وجود الصفة ما التزمَه؛ عملًا بالتزامه، أو كفارةُ يمين؛ لخبر مسلم: "كفارة النذر كفارة يمين" (٢)، وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق، فتعين حملُه على نذر اللجاج (٣).

وعن ابن حصين - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد في "سننه" (٤).

الثالث: نذرٌ مباح؛ كـ: للَّه عليَّ أن ألبس ثوبي، وأركب دابتي، فيخير -أيضًا- على معتمد المذهب (٥).

وقال الثلاثة: لا ينعقد (٦).

الرابع: نذرٌ مكروه؛ كطلاق ونحوه، فيسن أن يكفِّرَ ولا يفعلَه.

الخامس: نذرُ معصية؛ كشرب خمر، وصومُ يومِ عيدٍ وحيضٍ وأيامِ تشريق، فيحرم الوفاءُ به، ولا كفارة. ويكفِّر من لم يفعله، ويقضي صومَ


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٤٠).
(٢) رواه مسلم (١٦٤٥)، كتاب: النذور، باب: في كفارة النذر، من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" للشيخ زكريا الأنصاري (٢/ ٣٥٦).
(٤) ورواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٤٣٣)، والنسائي (٣٨٤٢)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كفارة النذر، وغيرهما من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -.
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٨٠).
(٦) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>