للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيراط، ومن عمل الليل آخر، وقيل: قيراط من الفرض، وآخر من النفل (١).

وفي "بدائع الفوائد": يحتمل أن يراد بهذا: نسبة القيراطين إلى عمل متخذ الكلب كلَّ يوم، ويكون صغرُ هذا القيراط وكِبَرُه بحسب قلة عمله وكثرته.

قال: فإذا كانت له أربعة وعشرون ألف حسنة مثلًا، نقص منها كل يوم ألفا حسنة، وعلى هذا الحساب (٢).

وتقدم ذلك [مستوفًى] (٣) في: الجنائز، فراجعه تظفرْ بما تريد.

(قال سالم) بنُ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم-: (وكان أبو هريرة) عبدُ الرحمن بن صخر أكثرُ المكثرين من الصحابة الكرام -رضي الله عنهم أجمعين- (يقول: أو كلبَ حرث)؛ يعني: يزيد على جواز اقتناء الكلب [الصيد] والماشية: جواز اتخاذه للحرث والزراعة -كما قدمنا-.

قال سالم: (وكان) أبو هريرة - رضي الله عنه - (صاحبَ حرثٍ)، فكان قد جوّز اتخاذ الكلب لأجل الحرث (٤)، ويستدل بالنص الذي سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو حافظ الأمة، فصار العلماء إلى جواز اتخاذه للزراعة والحرث؛ أي: لحفظ ذلك، اعتمادًا على حديث أبي هريرة.

وقد ذكرنا أنه روي أيضًا من حديث عبد الله بن مغفل، وسفيان بن أبي زهير، والله أعلم.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٦ - ٧).
(٢) انظر: "بدائع الفوائد" لابن القيم (٣/ ٦٥٧).
(٣) في الأصل: "مستوفيًا"، والصواب ما أثبت.
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>