للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج الطّبراني عن ابن عمر، مرفوعًا: "من لبسَ الحريرَ، وشربَ في الفضة، فليس مِنَّا، ومن خَبَّبَ امرأةً على زوجِها، أو عبدًا على مواليه، فليس مِنّا" (١).

ومعنى قوله في حديث أم سلمة: "إنما يجرجر" هو من الجَرْجرة، وهو صوتٌ يردِّده البعير في حَنجرته إذا هاج نحو صوتِ اللجامِ في فَكِّ الفَرَس.

قال النووي: اتفقوا على كسر الجيم الثَّانية من يُجرجِر (٢)، وتُعقب بأن الموفقَ بنَ حمزةَ في كلامه على "المهذب" حكى فتحها.

وحكى ابن الفركاح عن والده: أنه قال: يروى "يُجَرْجِرُ" على البناء للفاعل والمفعول، وكذا جوزه ابن مالك في شواهد "التوضيح" (٣).

نعم، ردّ ذلك تلميذُه ابن أبي الفتح صاحبُ "المطلع"، فقال في [جزء جمعه] (٤) في الكلام على هذا المتن: لقد كثر بحثي على أن أرى أحدًا رواه مبنيًا للمفعول، فلم أجده عند أحد من حفاظ الحديث، وإنما سمعناه من الفقهاء الذين ليست لهم عناية بالرواية.

وسألت أبا الحسين اليونينيَّ، فقال: ما قرأته على والدي، ولا على شيخنا المنذريِّ إلَّا مبنيًا للفاعل، قال: ويبعد اتفاقُ الحفَّاظ قديمًا وحديثًا على ترك رواية ثانية.


= نقل الشارح -رحمه الله-. والذي رواه مسلم (٢٠٦٥/ ٢)، قال فيه: "من شرب في إناء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر. . . ." الحديث.
(١) رواه الطّبراني في "المعجم الأوسط" (٤٨٣٧)، وفي "المعجم الصغير" (٦٩٨).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ٢٧).
(٣) كذا في "الفتح" للحافظ ابن حجر (١٠/ ٩٧). ولم أقف عليه في "شواهد التوضيح" لابن مالك، بتحقيق عبد الباقي.
(٤) في الأصل: "جرجره"، والصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>