للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سُلب الثيابَ التي قتل وهي عليه، كُفِّن بغيرها (١).

الرابع: المقتولُ ظلمًا، حتى من قتله الكفارُ صبرًا في غير حرب، يُلحق بشهيد المعركة على معتمد المذهب (٢).

وأما إذا قتله الكفار، ولو صبرًا، فباتفاق الأئمة (٣)، والله أعلم.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٤١).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>