للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر منه، استحق منه بقدر الخمس، ولا يستحقه من أصل الغنيمة، وإن لم يشترط الإمام، فلا حقَّ له فيه (١)؛ لما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلًا له عليه بينةٌ، فله سلبُه"، قال أبو قتادة: فقمتُ فقلتُ: مَنْ يشهدُ لي؟ ثم جلست، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلَه، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مالكَ يا أبا قتادة؟ "، فأخبرته، فقال رجلٌ: صدقَ، سلبُه عندي، فأرضه مني، أو قال: منه (٢).

ويروى: أنه شهد له بذلك الأسودُ بن خزاعي الأسلمي، وعبدُ الله بن أنيس، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: لا هااللهِ إذًا، لا يعمد أسدٌ من أسدِ الله (٣)، وفي رواية: فقال أبو بكر: كلا لا يُعطيه أضيبعَ من قريش، ويدع أسدًا من أُسود الله تعالى يقاتلُ عن الله تعالى، وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيعطيك سلبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صدق، فأعطه"، فأعطاني (٤).

ويروى: أن عمر قال ذلك، وهو غريب، والمشهور أن قائل ذلك أبو بكر، كما في "الصحيحين"، و"السنن"، وغيرها.

قال الحافظ ابن حجر: الراجحُ أن الذي قال ذلك أبو بكر كما رواه أبو قتادة، وهو صاحب القصة، فهو أتقنُ لما وقع فيها من غيره، ويمكن أن يكون عمرُ قال ذلك أيضًا متابعةً لأبي بكر، ومساعدةً له وموافقةً (٥).


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٩٧٣، ٤٠٦٦)، وعند مسلم برقم (١٧٥١).
(٣) انظر: ما تقدم آنفًا عند البخاري ومسلم.
(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٧٥١).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٨/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>