للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ الله بنِ عمرَ -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شِركًا له في عبد).

وفي رواية في "الصحيحين": "من أعتق عبدًا بين اثنين" (١)، والشِّركُ -بكسر الشين المعجمة-: النصيب، (فكان له)؛ أي المعتِق (مالٌ يبلغ ثمنَ العبد) الذي أعتقَه.

وفي لفظ: "فكان له ما يبلغ" (٢)؛ أي شيءٌ يبلغ، وإنما قيد بقوله: "يبلغ"؛ لأنه إذا كان له مال لا يبلغ ثمنَ العبد، لا يقوم عليه مطلقًا؛ يعني: عند بعض أهل العلم، ومنهم الحنفية.

ومعتمد مذهبنا كالشافعية: أن العتق يسري إلى القدر الذي هو موسر به، فتفيد العتق بحسب الإمكان، وهو قول مالك أيضًا.

والمراد بقوله: ثمن العبد؛ أي: ثمن بقيته؛ لأنه موسر بحصته (٣).

وقد أوضح ذلك النسائي في رواية عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: "وله مالٌ يبلغُ قيمةَ أَنْصِباءِ شركائِه، فإنَّه يضمَنُ لشركائِه أنصباءَهم، ويعتقُ العبدُ" (٤)، والمراد بالثمن هنا: القيمة، (قُوِّمَ) على صيغة المجهول (عليه)؛ أي: الذي أعتقَ نصيبَه (قيمةَ عدلٍ)، وهو أَلَّا يُزاد على قيمته، ولا يُنقص.

وفي رواية لمسلم والنسائيُّ: "قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ لا وَكْسَ ولا شَطَطَ" (٥)، والوَكْس -بفتح الواو وسكون الكاف، وبالسين المهملة-:


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٨٥).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٥٩).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ١٥٣).
(٤) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٤٩٥١).
(٥) رواه مسلم (١٥٠١/ ٥٠)، (٣/ ١٢٨٧)، كتاب: الأيمان، باب: من أعتق شركًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>