للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فقال) الرجل: (يا رسول الله! أصابتني جنابة، ولا ماءَ) -بفتح الهمزة-؛ أي: معي، أو موجودٌ، وهو أبلغ في إقامة عذره.

وهذا يحتمل أَلَّا يكون عالمًا بمشروعية التيمم، أو اعتقد أن الجنب لا يتيمم.

قال في "الفتح": وفيه جواز الاجتهاد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلومًا عندهم. لكنه صريحٌ في الآية عن الحدث الأصغر؛ بناءً على أن المراد بالملامسة: ما دون الجماع، وأما الحدث الأكبر: فليست صريحة فيه، فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم، فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الحكم.

ويحتمل: أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلًا، فكان حكمه حكمَ فاقد الطَّهورين.

ويؤخذ من هذه القصة: أن العالم إذا رأى فعلًا محتملًا، ساغ له أن يسأل فاعله عن الحال فيه؛ ليوضح له وجه الصواب.

وفيه: التحريض على الصلاة في الجماعة، وأن ترك الصلاة بحضرة المصلين معيبٌ على فاعله، حيث لا عذر.

وفيه: حسن الملاطفة والرفق في الإنكار (١).

(قال) - صلى الله عليه وسلم - للرجل: (عليك بالصعيد).

وفي رواية: فأمره أن يتيمم بالصعيد (٢)، واللام فيه للعهد المذكور في الآية.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٥١).
(٢) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (٣٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>