للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال النووي: هو متعيِّنٌ، أو قريبٌ من المتعيق؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد إثباتَ الاستحاضة، ونفيَ الحيض.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا أقبلت الحيضة)، فيجوز فيه الوجهان معًا جوازًا حسنًا (١)، كما في "الفتح"، ثم قال: والذي في روايتنا: -بفتح الحاء- في الموضعين (٢).

(فاتركي الصلاة) قدرَ أيام حيضتك، (فإذا ذهب قدرُها)، أي: الأيام التي كنت تحيضين فيها.

وصحَّفه بعضُ الطلبة، فقال: فإذا ذهب قَذَرُها -بالذال المعجمة المفتوحة-، قاله ابن دقيق العيد (٣).

(فاغسلي عنك الدم وصلي)، أي: بعد الاغتسال -كما مر-.

وفي بعض طرق البخاري: قال -يعني: عروة بن الزبير-: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (٤).

وزعم ابن حزم أن الزيادة هذه موقوفة على عروة، وليس كذلك؛ كما رده الحافظ ابن حجر.

تنبيه:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قدر الأيام التي كنت تحيضين .... " الحديث. فيه: الردُّ إلى أيام العادة.


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٢١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٠٩).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٢٤).
(٤) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (٢٢٦) عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>