للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد من المأمومين، فالتأخيرُ في حقه أفضلُ.

وقد قرر النووي ذلك في "شرح مسلم" (١).

وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية، وغيرهم (٢).

وهذا مذهب الإمام أحمد.

قال في "الإقناع" كغيره: وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضلُ، ما لم يَشُقَّ على المأمومين أو بعضِهم، أو يؤخِّرَ مغربًا لغيمٍ أو جمعٍ، فتعجيلُ العشاء إِذَنْ أفضل (٣).

وقال في "تنقيح التحقيق": يُستحب تأخير العشاء؛ خلافًا لأحد قولي الشافعي (٤).

ونقل ابن المنذر، عن الليث، وإسحاق: أن المستحب تأخيرُ العشاء إلى قبل الثلث (٥).

وقال الطحاوي: يُستحب إلى الثلث (٦).

وبه قال مالك أيضاً، وأكثر الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي في الجديد. وقال في القديم: التعجيلُ أفضل، وكذا قال في "الإملاء"، وصححه النووي وجماعة، وقالوا: إنه مما يُفتى به على القديم. وتُعقب بأنه ذكر في "الإملاء"، وهو من كتبه الجديدة.


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٥/ ١٣٨).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤٨).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٢٨)، ووقع في المطبوع: " ... فتعجيل العشاء فيهنَّ أفضل".
(٤) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٢٦٨).
(٥) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٦٩).
(٦) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>